العلامة الحلي
16
تحرير الأحكام
ويرث معهم الزّوج والزوجة نصيبهما الأدنى ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه . 6282 . السّادس : اختلف علماؤنا في كيفيّة القسمة بينهم ، فالمشهور أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ، فلابن البنت الثلث مع بنت الابن ، ولبنت الابن الباقي . ولو خلّف ابن بنت لا غير ، فله النصف نصيب أُمّه والباقي يردّ عليه ، ولو شاركه الأبوان نزّل معهما منزلة أُمّه في النصيب والردّ . ولو خلّف بنت ابن لا غير فلها المال ، ولو شاركها الأبوان فلهما السّدسان وللبنت الباقي . ولو اجتمع أولادُ الابن وأولادُ البنت ، فلأولاد الابن الثلثان بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، ولأولاد البنت الثلث كذلك ، وقيل بالتساوي ( 1 ) وهو ضعيف . ولو خلّف أولادَ بنت مع الأبوين ، فللأولاد النصفُ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ على الأبوين وأولاد البنت أخماساً . ولو خلّف أولادَ بنتين فللأبوين السدسان وللأولاد الثلثان ، ويأخذ كلُّ أولاد بنت نصيبَ أُمِّهم للذّكر ضِعْف الأُنثى على الأشهر ، وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة ، فلبنت الابن ثلثُ المال ، ولابن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت ، والبنت على بنت الابن
--> 1 . حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب ، لاحظ النهاية : 634 ، واختاره القاضي في المهذّب : 2 / 133 .